1. كتاب الهبة (التبرع بالمال)
- تعريف الهبة: تمليك مآل مضاف لما بعد الموت (في اللغة)، وتبرع بحق مضاف لما بعد الموت (شرعاً).
- أركان الهبة: (واهب، موهوب له، موهوب، صيغة).
- شروط الواهب: (الأهلية بالتبرع، الاختيار، ملك الموهوب).
- شروط الموهوب له: (أن يكون أهلاً للتملك).
- شروط الموهوب: (أن يكون مما يصح بيعه، وأن يكون معلوماً).
- حكم الرجوع في الهبة: يجوز للأب والجد الرجوع فيما أعطياه لأولادهما، ولا يجوز لغيرهما إلا برضا الموهوب له.
2. كتاب اللقطة (الأشياء الضائعة)
- تعريف اللقطة: اسم للشيء الموجد المجهول المالك.
- أركان اللقطة: (لاقط، وملقوط، وتلاقط).
- أحكام التقاطها:
- الأخذ أولى من الترك إن كان اللاقط أميناً.
- الإشهاد على التقاطها (مندوب للاحتياط).
- واجبات اللاقط: معرفة (وعائها، عفاصها، جنسها، قدرها)، ثم تعريفها لمدة سنة في الأماكن العامة.
- أنواع اللقطة:
- ما لا يتغير بمرور الزمن (كالذهب والفضة).
- ما يتغير ويخرب (كالفواكه): إما أكله وغرم ثمنه أو بيعه وحفظ ثمنه.
- ما يحتاج لنفقة (كالحيوان): إما الإنفاق عليه أو بيعه.
3. كتاب الوديعة (الأمانات)
- تعريف الوديعة: توكيل في حفظ المال.
- أركانها: (مودع، مودع عنده، وديعة، صيغة).
- حكم قبولها: مستحب لمن قدر على حفظها، وواجب إن خيف ضياعها ولم يوجد غيره.
- ضمان الوديعة: الوديعة أمانة لا تُضمن إلا بالتقصير في حفظها أو التعدي عليها.
4. كتاب الوصية
- تعريفها: تبرع بحق مضاف لما بعد الموت.
- أركانها: (موصٍ، موصى له، موصى به، صيغة).
- شروط الموصي: (البلوغ، العقل، الاختيار).
- مقدار الوصية: لا تجوز بأكثر من الثلث، ولا تجوز لوارث إلا بإجازة بقية الورثة بعد الموت.
5. كتاب النكاح (الزواج)
- تعريف النكاح: عقد يتضمن إباحة الوطء بلفظ نكاح أو تزويج.
- أركان النكاح: (زوج، زوجة، ولي، شاهدا عدل، صيغة/إيجاب وقبول).
- الأولياء: (الأب، ثم الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أبناؤهم، ثم الأعمام).
- المحرمات من النساء:
- بالنسب: (الأم، البنت، الأخت، العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت).
- بالرضاع: (الأم من الرضاع، الأخت من الرضاع).
- بالمصاهرة: (أم الزوجة، بنت الزوجة/الربيبة، زوجة الأب، زوجة الابن).
6. كتاب الصداق (المهر)
- تعريفه: المال الواجب للمرأة بسبب النكاح.
- مقدار المهر: لا حد لأقله ولا لأكثره (كل ما صح كونه ثمناً صح كونه مهراً).
- استحقاق المهر:
- يستحق كاملاً بالدخول أو بموت أحد الزوجين.
- ينتصف بالطلاق قبل الدخول.
7. الخلع والطلاق والرجعة
- الخلع: فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ خلع أو طلاق.
- الطلاق: حل عقد النكاح بلفظ طلاق ونحوه.
- أقسام ألفاظ الطلاق:
- صريح: (طلاق، فراق، سراح) لا يحتاج إلى نية.
- كناية: كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره، يحتاج إلى نية.
- الرجعة: رد المرأة إلى النكاح في وقت العدة من طلاق غير بائن.
- تصح بالقول (راجعتكِ) ولا تشترط نية في اللفظ الصريح.
- تصح في الطلاق الرجعي (الأولى والثانية) ما دامت في العدة.