بيانات المذكرة

📘
المادة الفقه الشافعي
🎓
الصف الصف الثاني الاعدادي
🏫
المرحلة اعدادي
👨‍🏫
المعلم فتحي ايوب
📅
الترم الثاني
📆
السنة 2026
مذكرة الفقيه في الفقه الشافعي – الصف الثاني الاعدادي

مذكرة الفقيه في الفقه الشافعي – الصف الثاني الاعدادي

فتحي ايوب

وصف المذكرة

1. كتاب الهبة (التبرع بالمال)

  • تعريف الهبة: تمليك مآل مضاف لما بعد الموت (في اللغة)، وتبرع بحق مضاف لما بعد الموت (شرعاً).
  • أركان الهبة: (واهب، موهوب له، موهوب، صيغة).
  • شروط الواهب: (الأهلية بالتبرع، الاختيار، ملك الموهوب).
  • شروط الموهوب له: (أن يكون أهلاً للتملك).
  • شروط الموهوب: (أن يكون مما يصح بيعه، وأن يكون معلوماً).
  • حكم الرجوع في الهبة: يجوز للأب والجد الرجوع فيما أعطياه لأولادهما، ولا يجوز لغيرهما إلا برضا الموهوب له.

2. كتاب اللقطة (الأشياء الضائعة)

  • تعريف اللقطة: اسم للشيء الموجد المجهول المالك.
  • أركان اللقطة: (لاقط، وملقوط، وتلاقط).
  • أحكام التقاطها:
    • الأخذ أولى من الترك إن كان اللاقط أميناً.
    • الإشهاد على التقاطها (مندوب للاحتياط).
  • واجبات اللاقط: معرفة (وعائها، عفاصها، جنسها، قدرها)، ثم تعريفها لمدة سنة في الأماكن العامة.
  • أنواع اللقطة:
    1. ما لا يتغير بمرور الزمن (كالذهب والفضة).
    2. ما يتغير ويخرب (كالفواكه): إما أكله وغرم ثمنه أو بيعه وحفظ ثمنه.
    3. ما يحتاج لنفقة (كالحيوان): إما الإنفاق عليه أو بيعه.

3. كتاب الوديعة (الأمانات)

  • تعريف الوديعة: توكيل في حفظ المال.
  • أركانها: (مودع، مودع عنده، وديعة، صيغة).
  • حكم قبولها: مستحب لمن قدر على حفظها، وواجب إن خيف ضياعها ولم يوجد غيره.
  • ضمان الوديعة: الوديعة أمانة لا تُضمن إلا بالتقصير في حفظها أو التعدي عليها.

4. كتاب الوصية

  • تعريفها: تبرع بحق مضاف لما بعد الموت.
  • أركانها: (موصٍ، موصى له، موصى به، صيغة).
  • شروط الموصي: (البلوغ، العقل، الاختيار).
  • مقدار الوصية: لا تجوز بأكثر من الثلث، ولا تجوز لوارث إلا بإجازة بقية الورثة بعد الموت.

5. كتاب النكاح (الزواج)

  • تعريف النكاح: عقد يتضمن إباحة الوطء بلفظ نكاح أو تزويج.
  • أركان النكاح: (زوج، زوجة، ولي، شاهدا عدل، صيغة/إيجاب وقبول).
  • الأولياء: (الأب، ثم الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أبناؤهم، ثم الأعمام).
  • المحرمات من النساء:
    • بالنسب: (الأم، البنت، الأخت، العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت).
    • بالرضاع: (الأم من الرضاع، الأخت من الرضاع).
    • بالمصاهرة: (أم الزوجة، بنت الزوجة/الربيبة، زوجة الأب، زوجة الابن).

6. كتاب الصداق (المهر)

  • تعريفه: المال الواجب للمرأة بسبب النكاح.
  • مقدار المهر: لا حد لأقله ولا لأكثره (كل ما صح كونه ثمناً صح كونه مهراً).
  • استحقاق المهر:
    • يستحق كاملاً بالدخول أو بموت أحد الزوجين.
    • ينتصف بالطلاق قبل الدخول.

7. الخلع والطلاق والرجعة

  • الخلع: فرقة بين الزوجين بعوض بلفظ خلع أو طلاق.
  • الطلاق: حل عقد النكاح بلفظ طلاق ونحوه.
  • أقسام ألفاظ الطلاق:
    1. صريح: (طلاق، فراق، سراح) لا يحتاج إلى نية.
    2. كناية: كل لفظ يحتمل الطلاق وغيره، يحتاج إلى نية.
  • الرجعة: رد المرأة إلى النكاح في وقت العدة من طلاق غير بائن.
    • تصح بالقول (راجعتكِ) ولا تشترط نية في اللفظ الصريح.
    • تصح في الطلاق الرجعي (الأولى والثانية) ما دامت في العدة.

📥 تحميل المذكرة

تحميل PDF
تم التحميل 1 مرة

📊 إحصائيات المذكرة

1
التحميلات
👁
15
المشاهدات
0.0 / 5
التقييم
💬
0 تقييم
التقييمات

📤 شارك المذكرة

⭐ قيّم هذه المذكرة

0.0 / 5
0 تقييم
حقوق الملكية الفكرية

يلتزم الموقع باحترام حقوق الملكية الفكرية وحقوق النشر، وفي حال وجود أي محتوى يخصكم وترغبون في تعديله أو حذفه، يُرجى التواصل مع إدارة الموقع وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب في أسرع وقت.

التواصل مع الإدارة